responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1969
و [فِعَلة]، بكسر الفاء
ر
[الخِيَرة]: الخيار، قال الله تعالى: أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ [1]: قرأ الكوفيون بالياء معجمة من تحت على تذكير الاسم وهو اختيار أبي عُبَيْد. وقرأ سائرهم بالتاء.
وفي الحديث [2] عن النبي عليه السلام: «من قتل قتيلًا فأولياؤه بين خيرتين إِن أحبوا قتلوا وإِن أحبوا أخذوا الدية»
قال الشافعي في المقتول عمداً: وليه بالخيار إِن شاء استوفى القَوَد وإِن شاء أخذ الدية.
وقال أبو حنيفة وصاحباه ومالك: الواجب القَوَد فقطِ، وليس للولي الرجوع إِلى الدية إِلا برضى القاتل والجاني. قالوا جميعاً: وإِن تصالحا على الدية أو فوقها أو دونها جاز.
... الزيادة
أَفْعَل، بالفتح
ل
[الأَخْيَل]: طائر لونه أخضر مشرب بحمرة تتشاءم به العرب يقال له الشِّقّراق، قال الهذلي «[3]»:
وإِذا قذفت له الحصاة رأيته ... ينزو لوقعتها طمور الأخيل
والأخيل: من أسماء الرجال.

[1] سورة الأحزاب: 33/ 36 وَماا كاانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاا مُؤْمِنَةٍ إِذاا قَضَى اللّاهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ....
[2] هو من حديث أبي شريح الكعبي عند أبي داود في الديات، باب ولى العمد رقم: (4504) وآخره «بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا؛ وأخرجه من طريق أبي هريرة بلفظ: « .. فهو بخير النظرين إِما أن يؤدى أو يقاد. » رقم (4505)؛ وهو عند أحمد: (6/ 385).
[3] أبو كبير الهذلي، ديوان الهذليين: (2/ 93) وروايته:
«وإِذا طرحت له ... »
إِلخ وهو له في الجمهرة:
(2/ 374)، والتاج (طمر)، وحماسة أبي تمام: (1/ 20) والرواية فيه:
« ... نبذت له ... »
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1969
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست